ميثاق شرف للإعلاميين السوريين

النظام الأساسي

النظام الأساسي لهيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين

المقدمة:

نتيجة للدور البارز الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية على الساحة السورية وظهور تأثيرها القوي على الرأي العام سلباً وإيجاباً، وبعد بروز الحاجة إلى ميثاق يعمل على وضع قواعد أخلاقية مهنية تضبط العمل الإعلامي من جهة، وتضمن للمجتمع حرية الإعلام، قامت مجموعة من المؤسسات الإعلامية السورية المؤمنة برسالة الإعلام الأخلاقية وبدوره الحاسم في بناء دولة ذات نظام حكم يكفل المواطنة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية بالاجتماع في طاولة مستديرة للتباحث في إصدار ميثاق شرف للإعلاميين السوريين

وعلى مدى سنة كاملة بين 2014 و2015 التقى المجتمعون في ثمان طاولات، تباحثوا وناقشوا واستعرضوا التجارب المماثلة للشعوب والدول، استعانوا بخبراء في صياغة المواثيق الإعلامية، فكروا بكل حرف وكلمة، عدّلوا، وبدّلوا، ليناسب واقعهم، أرادوه منتجاً سورياً منسوجاً بأيدٍ سورية ويسعى ليكون ميثاقاً جامعاً ينظم عملهم في طريق حلمهم نحو إعلام سوري يكون شريكاً في بناء سوريا الجديدة.

يهدف الميثاق الى ضمان أن المشهد الإعلامي السوري المزدهر يمكن أن يسعى بشكل كامل لخدمة مصالح واحتياجات الجماهير السورية بكل ثقافاتها وتاريخها ولغاتها وأعراقها ودياناتها، سواء داخل سوريا أو خارجها.

وحرصاً على تطبيق هذا الميثاق بمهنية وبأسلوب مؤسساتي، قررت المؤسسات الموقعة عليه تأسيس هيئة تعمل على نشر مبادئ الميثاق وتطبيقه الفعال وتطويره الدائم وأسمت هذه الهيئة “هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين”.

على المدى الطويل، يأمل الموقعون على الميثاق بأن تساهم هيئة الميثاق في توفير التوجيه ودعم الاستقلالية والحوكمة للمؤسسات الإعلامية السورية على نحو أفضل، مما يمكن أن يكون مثالاً تقتدي به بقية المنطقة ووسائل الإعلام العاملة في الشتات ومناطق النزاع.

المادة/ 1

يسمى هذا النظام، النظام الأساسي لهيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، ويعمل به من تاريخ إقراره من الجمعية العامة.

المادة/ 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الميثاق/ ميثاق شرف: وثيقة الشرف الناظمة لمهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي والتي توافق عليها الأعضاء.

الهيئة: هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.

النظام الأساسي: النظام الأساسي لهيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.

العضو: المؤسسة الإعلامية الموقعة على الميثاق والمنتسبة للهيئة.

الجمعية العامة: تتشكل من ممثلي كافة المؤسسات الأعضاء في الهيئة التي تحقق شروط العضوية في الجمعية العامة.

مجلس الإدارة: الهيئة القيادية المنتخبة من قبل الجمعية العامة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.

الإدارة التنفيذية: وهو جسم تنفيذي مسؤول عن الإدارة اليومية للهيئة ويرأسه السكرتير العام ويتم توظيفه من قبل مجلس الإدارة، ويعتبر أفراده موظفون براتب وفق عقد عمل وينظم عملهم بالنظام الداخلي.

الأغلبية: أكثر من نصف العدد.

المادة/ 3

مقدمة هذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

المادة/ 4

يعتبر نص الميثاق جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة/ 5

ميثاق شرف هو ميثاق إعلامي مهني أخلاقي، يعتمد على الانضباط الذاتي والالتزام من جانب الأعضاء، وجميع هؤلاء الأعضاء الذين يوقعون عليه طواعية سوف يسعون جاهدين للالتزام بمبادئه.

تشكل المؤسسات الإعلامية الموقعة على ميثاق شرف وفقاً لأحكام هذا النظام هيئة تسمى “هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين” تدعى اختصاراً “شرف”.

المادة/ 6

هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين تنظيم ذاتي طوعي للمؤسسات الأعضاء فيها، وهي تحافظ على وتدعم حرية الإعلام.

المادة/ 7

هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين منظمة مهنية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، ذات طابع تعددي لا تتبع لأية جهة حكومية أو سياسية أو دينية أو تجارية أو شخص بذاته، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الحق في امتلاك وبيع والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها وفق القوانين والأنظمة المرعية.

المادة/ 8

تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال خطة استراتيجية تناقش وتقر في اجتماعات الجمعية العامة.

ولمجلس إدارة الهيئة الحق في وضع لوائح تنظم عملها وعلاقات الأعضاء ببعضهم، بما لا يخالف النظام الأساسي.

المادة/ 9 – مركز الهيئة الرسمي

سوريا، ويمكن لمجلس الإدارة تسجيلها في أية دولة أخرى إلى حين توافر الظروف التي تسمح بتسجيلها رسمياً في سوريا.

ويشمل نشاط الهيئة سوريا ودول العالم التي ينشط فيها أحد أعضاء الهيئة وبخاصة دول الجوار: لبنان والأردن والعراق وتركيا.

يمكن لمجلس الإدارة أن يفتتح فروعاً ومكاتب للهيئة داخل وخارج سوريا.

المادة/ 10 الرؤية

إتاحة الوصول الى مصادر الأخبار والمعلومات عبر المؤسسات الإعلامية السورية المستقلة والمهنية والأخلاقية والمتسمة بالمسؤولية والخاضعة للمساءلة.

المادة/ 11 الرسالة

تمكين المؤسسات الإعلامية السورية من ممارسة مهنة الإعلام بأخلاق ومهنية، ودعم هذه المؤسسات وتشبيكها.

المادة/ 12 أهداف الهيئة

 – نشر مبادئ الميثاق على أوسع نطاق والعمل على تبنيها من جميع المؤسسات الإعلامية السورية.

 –  تمكين المؤسسات الإعلامية السورية الموقعة على الميثاق من مزاولة عملها بأخلاقية ومهنية عاليتين، والوساطة بينها وبين الجمهور فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي من الناحية المهنية والأخلاقية بحسب نص الميثاق حين وجود إشكالية، على أن يتم ذلك وفق نظام عادل وشفاف.

 – مساعدة المؤسسات الأعضاء على بناء معايير تحريرية أكثر استقلالية وقوة.

 – بناء قدرات وتعزيز الشفافية والحوكمة للمؤسسات الأعضاء.

 – دعم ومناصرة المؤسسات الأعضاء، ودعم ومساندة استقلاليتها وحريتها.

 – التشبيك بين المؤسسات الأعضاء.

 – الوساطة وحل الخلافات بين المؤسسات الأعضاء.

 – تمثيل المؤسسات الأعضاء في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة، وبناء الشراكات الدولية فيما يتعلق بأهداف هيئة الميثاق.

 – المساهمة في وضع قواعد العمل وتنظيم قطاع الإعلام السوري المستقل.

 – تطوير الإعلام السوري المستقل بما يخدم قضايا المجتمع السوري ومصالح واحتياجات الجمهور السوري، سواء داخل سوريا أو خارجها.

 – المساهمة في تعزيز حرية الإعلام وأخلاقيات العمل الإعلامي بشكل عام.

المادة/ 13 القيم الجامعة

 – المصداقية

 – المهنية

 – النزاهة والشفافية

 – الموضوعية

 – التعاون والتنسيق

المادة/ 14 تجنب تضارب المصالح

تهدف هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين الى تجنّب حصول تضارب في المصالح والوقاية من حصولها وذلك بهدف الحفاظ على مصلحة الهيئة وسمعتها وصورتها لدى الرأي العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ولذلك فإن مصلحة الميثاق فوق مصلحة المؤسسات التي يضمها الميثاق والأفراد الذين يعملون في هيئة الميثاق بأجر أو بدون أجر.

وكذلك لا يمكن الجمع بين منصب في الإدارة التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة.

المادة/ 15 تكافؤ الفرص

يتبنى الميثاق مبدأ تكافؤ الفرص التي لا تميز وفقا للدين أو العرق أو الجنس.

تُعلن بوضوح سياسة تكافؤ الفرص في جميع الإعلانات والتصريحات العلنية.

المادة/ 16 شعار الهيئة/ اللوغو

ريشة قلم تكتب كلمة شرف.

المادة/ 17 تعريفات

مؤسسة إعلامية سورية: تشير إلى أي مؤسسة إعلامية تقوم بإنتاج محتوى يتمحور معظمه حول سوريا والموضوعات المتعلقة بسوريا، والتي تستهدف في الغالب الجمهور السوري، سواء داخل سوريا أو خارجها. كما ينبغي التأكيد على أن مؤسس/ ناشر المؤسسة الإعلامية من أصل سوري، وأن يكون مستعداً للتصريح عن ذلك بشكلٍ علني إذا لزم الأمر.

المحتوى الصحفي: يشير إلى أي نص أو صورة أو مادة صوتية أو فيديو او بيانات أو رسوم متحركة ذي صلة بالأخبار حصراً. ويشمل ذلك التعليق، التحليل، المحتوى الوثائقي ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وقد يشمل هذا بعض المحتوى المخصص للانتقاد السياسي الساخر.

مؤسسة إعلامية مستقلة: يتعلق بكل من العمليات والهياكل التنظيمية، بما في ذلك السياسات التحريرية، التي تستند إلى وتعكس الصحافة العادلة والأخلاقية والشفافة، البعيدة عن تدخل المصالح التجارية أو السياسية.

المادة/ 18 شروط العضوية

يحق لكل مؤسسة إعلامية سورية مستقلة ذات محتوى صحفي (بحسب التعريفات في المادة السابقة) أن تصبح عضواً في هيئة الميثاق إن توفرت فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مؤسسة إعلامية سورية.

2- أن تملك اسماً معتمداً، وشعاراً معتمداً، وموقعاً إلكترونياً فعالاً، وبريد إلكتروني خاص بالمؤسسة وليس شخصياً.

3- وجود ملف تعريفي يوضّح الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وجميع منافذها ومنصاتها.

4- أن تكون ذات محتوى صحفي خاص أي تنتج وتنشر مواد إعلامية صحفية خاصة بها، على أن يكون على الأقل 50٪ من إنتاجها عبارة عن محتوى صحفي.

5- ويعفى من هذا الشرط مؤسسات تجمعات الإعلاميين السوريين الكبيرة (التي يزيد عدد أعضائها عن 50 عضو يعملون في مؤسسات إعلامية سورية مستقلة) والتي تتبنى نص ميثاق شرف في أدبياتها بشكل واضح ومعلن وتعتبره ملزماً لأعضائها.

6- أن يكون عمرها (منذ بدء نشر انتاجها للمحتوى الصحفي) أكثر من سنة، وتقدم نماذج من محتواها ومخرجاتها الصحفية في شكل أمثلة نصية من منصات الطباعة أو الإنترنت، أو من الفيديوهات أو الملفات الصوتية في حالة منصات البث أو الوسائط المتعددة.

7- أن تكون مستمرة بالعمل والإنتاج والنشر الصحفي.

8- أن تكون المؤسسة غير منتمية/ ليست جزءاً من أية جهة عسكرية أو سياسية أو دينية، وألا تكون لسان حال أية جهة من هذه الجهات.

9- أن تقدم دليلاً على الاستقلالية عن أي كيان تجاري أو سياسي أو ديني أو عسكري، انظر المرفق رقم 2

10- وجود مخطط واضح للهيكلية الإدارية للجسم التنفيذي ولمجلس الإدارة الذي يشرف على المؤسسة، على أن تتضمن هذه المخططات أسماء ثلاثة على الأقل: المؤسس و/ أو الناشر ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، في حال رغبت مؤسسة تخلو من الترتيب الهرمي في التقدم، يجب تقديم قائمة بأسماء جميع الشخصيات المعنية بصنع القرار التحريري داخل الجسم التنفيذي.

11- يجب على جميع صناع القرار التحريري داخل الجسم التنفيذي للمؤسسة إظهار تفاصيل أي انتماء إلى منظمة أو هيئة أو مؤسسة تتعارض مع مبادئ ميثاق شرف، يجب أن يكون جميع أعضاء هيئة التحرير موظفين في المؤسسة الإعلامية وليس لديهم أي صلات صريحة أو ضمنية مع المنظمات الدينية أو العسكرية أو السياسية أو التجارية.

12- أن تقدم بياناً نيابةً عن المؤسس/ الناشر وجميع أعضاء مجلس الإدارة يوضح بالتفصيل مستوى مشاركتهم في العمل التحريري اليومي للمؤسسة. وفي حال وجود دور تحريري لأي منهم يجب إظهار تفاصيل أي انتماء إلى منظمة أو هيئة تتعارض مع مبادئ ميثاق شرف له.

13- أن تمتلك المؤسسة سياسة تحريرية واحدة خاصة بها، يُتوقع من المؤسسات الإعلامية المستقلة اتباع سياسة تحريرية مستقلة عن أي اهتمام أو انتماء للمؤسس/ الناشر يتعارض مع مبادئ الميثاق.

14- يجب على المؤسسات الإعلامية المستقلة أيضاً تقديم دليل على الفصل الواضح بين الإعلانات والمحتوى المأجور من جهة وبين المحتوى الصحفي.

15- أن تتقدم المؤسسة بطلب عضوية لهيئة الميثاق متضمنا التوقيع على الميثاق والتعهد بالالتزام بمواده عبر المدير العام أو المدير التنفيذي أو رئيس التحرير لها، ويضاف الى الطلب توقيع المالك أو المؤسس الذي يتابع التنفيذ إن وجد، وكل أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم دور تحريري.

16- أن تعين المؤسسة رسمياً مسؤول تواصل مع هيئة الميثاق من داخل المؤسسة، والذي سيكون معنياً بشكل مستمر بالاتصال مع الإدارة التنفيذية للميثاق عند الضرورة بشأن أي قضايا قد تنشأ. يجب أن يكون لهذا الشخص سلطة اتخاذ القرارات أو تفويضها نيابةً عن المؤسسة. ويجب إعلام الهيئة رسمياً في حال تغييره من قبل المؤسسة.

المادة/ 19 المؤسسات متعددة المنصات أو المنافذ الإعلامية

في حال كون المؤسسة طالبة العضوية تمتلك عدة منصات إعلامية كلها تحقق شروط العضوية أعلاه، وكافة المنصات تخضع لنفس السياسة التحريرية، وكانت تسعى بشكل فعلي إلى جعل جميع منصاتها تعمل ضمن مبادئ الميثاق، فسيُعتبر ذلك طلباً جماعياً. وسيتم اعتبار جميع هذه المنصات موقعة على ميثاق شرف عندما يتم منحها العضوية. ولكنها ستعامل كمؤسسة واحدة في هيئة الميثاق.

وفي حال قيام المؤسسة متعددة المنصات الإعلامية بمنح الاستقلالية التحريرية والإدارية للمنصات الفردية، فإن الأمر متروك لكل منصة مستقلة للتقدم من أجل الحصول على العضوية بشكل مستقل. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع كل منصة على حدة.

المادة/ 20 الدعم لغير الأعضاء

في حال لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم إحدى الوثائق المذكورة أعلاه، ستسعى هيئة الميثاق، كجزء من مهمتها إلى تقديم المساعدة والدعم لهذه المؤسسات نحو ضمان تقدم المشهد الإعلامي السوري المستقل، وإلى تسهيل برنامج المساعدة عن طريق الأقران، والذي بإمكانه تزويد مقدم الطلب بالدعم الذي قد يحتاجه.

المادة/ 21 إجراء طلب العضوية

يضع مجلس الإدارة الآليات المعتمدة في تقديم طلبات الانتساب وإجراء قبول العضوية بطريقة عادلة وشفافة، على أن يتم الرد على طلب العضوية إيجاباً أو سلباً مع التعليل أو طلب مهلة إضافية لاتخاذ القرار رسمياً بالبريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوماً من تقديم طلب العضوية.

المادة/ 22 أنواع العضوية

العضوية الكاملة: يشمل ذلك جميع المؤسسات التي تحقق جميع شروط العضوية وتم قبول عضويتها من قبل مجلس الإدارة في الهيئة رسمياً.

العضوية المساندة: وتشمل المؤسسات التي تحقق جميع شروط العضوية ماعدا شرط المحتوى الصحفي فهي تعمل في مجال الإعلام، وتتماشى مخرجاتها مع الصحافة أو تتعلق بالمحتوى الصحفي، ولكنها لا تنتج بالضرورة محتوى صحفي، ولا تندرج ضمن الحالة الخاصة بالإعفاء من هذا الشرط، على سبيل المثال مواقع التحقق من الأخبار المعترف بها، ومنصات المجتمع المدني الإعلامية التي تقدم خدمات إعلامية صحفية. ويتم قبولها من قبل مجلس الإدارة كعضو مساند في هيئة الميثاق.

المادة/ 23 التزامات العضو (عضوية كاملة أو مساندة)

1- يدرك جميع الأعضاء أنه من مسؤوليتهم التأكد من التزام مؤسساتهم الإعلامية وموظفيهم ومعدي المحتوى لديهم بنص الميثاق بشكل كامل وأنهم سيعملون وينتجون المحتوى مع احترام مبادئه والتقيد بتعليماته.

2- الالتزام بالتدقيق الدوري للمنتج الإعلامي الصادر عن مؤسساتهم والذي تقوم به الهيئة، واعتماد نتائج التدقيق الصادرة عن الهيئة والالتزام بقراراتها.

3- القبول والتعاون مع آلية الشكاوى التحريرية المعتمدة في هيئة الميثاق.

4- الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، ودعم جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوصول إلى قراراتهم وتنفيذها.

5- تسديد اشتراكات العضوية والالتزامات المالية الواردة في اللوائح المالية في وقتها.

6- بمجرد قبول العضو، فإنه يتوجب عليه الإعلان بشكل واضح وصريح على منصاته الإعلامية الرئيسية بأنه التزم بميثاق شرف للإعلاميين السوريين إما كعضو كامل أو عضو مساند لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

7- الالتزام بإظهار شعار الميثاق على مطبوعاته وفي موقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي على النحو الذي يناسبها.

8- يُطلب من جميع الأعضاء (عضوية كاملة) إصدار تقرير سنوي وإرساله إلى الإدارة التنفيذية بحلول 30 كانون الثاني/يناير من كل عام. يتضمن هذا التقرير إجابات على الأسئلة التالية:
– هل حدث أي تغيير في الملكية و/ أو سياسة التحرير أو أي أمر يتعلق بشروط العضوية في آخر 12 شهراً؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل.

– هل تلقت المؤسسة أية شكاوى تتعلق بالمضمون التحريري من قبل الجمهور/ المتابعين/ المشاهدين حول تطبيقها لمبادئ الميثاق؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم تفاصيل عن الشكاوى وكيف تم التعامل معها.

ستقوم الإدارة التنفيذية للهيئة بمراجعة جميع التقارير السنوية والاتصال بالأعضاء مباشرة فيما يتعلق بأي تغييرات تتطلب اتخاذ إجراءات في موعد أقصاه 1 آذار.

المادة/ 24 فقدان العضوية

تنتهي العضوية في الهيئة في واحدة من الحالات التالية:

1- التقدم بطلب انسحاب خطي أو عبر البريد الالكتروني الرسمي للمؤسسة إلى مجلس إدارة الهيئة.

2- فقدان أحد شروط العضوية التي قُبل العضو على أساسها، وأهمها التوقف عن الإنتاج الإعلامي، أو في حال الاندماج مع مؤسسة أخرى، أو تغير كيان المؤسسة وأغراضها بما يتنافى مع الشروط الأساسية للانتساب.

3- عند التأخر عن تسديد اشتراك العضوية وفقاً لما يحدده النظام المالي.

4- صدور قرار من مجلس الإدارة بموافقة أغلبية مجلس الإدارة بإلغاء العضوية.

5- يحق لثلث الجمعية العامة طلب التصويت على الغاء عضوية مؤسسة عضو، وعند ذلك يتم التصويت على القرار ويعتمد بموافقة أكثر من ثلثي الجمعية العامة.

عند الغاء العضوية لا تستطيع المؤسسة العضو أن تطلب أي حق من أموال أو أصول الهيئة.

المادة/ 25 تجميد العضوية

1- تجمد العضوية كعقوبة تنبيهية بناء على شكوى مقدمة من أحد الأعضاء، أو من مجلس الإدارة، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، وذلك في الحالات التالية:
– الإخلال بالنظام الأساسي للهيئة.
– الإخلال المتكرر ببنود الميثاق وفق قواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة.
– إذا أتى العضو بعمل من شأنه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالهيئة.
– يصدر قرار تجميد العضوية بموافقة أغلبية مجلس الإدارة.
– خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجميد العضوية يمكن أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بموافقة أغلبية مجلس الإدارة بإلغاء تجميد العضوية.
– بعد ثلاثة أشهر من تجميد العضوية يصدر قرار من مجلس الإدارة بموافقة أغلبية مجلس الإدارة بإلغاء العضوية أو إلغاء تجميد العضوية.

2- إذا توقفت مؤسسة عضو عن العمل، فإنه يحق لمجلس الإدارة إعطائها مهلة تمتد حتى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ ارسال الايميل الرسمي من الهيئة الى المؤسسة لإعادة استئناف عملها، إن طلبت المؤسسة ذلك رسمياً، وفي هذه الحالة تعتبر عضوية المؤسسة مجمدة.

3- يمكن أن تطلب المؤسسة العضو في الميثاق تجميد عضويتها لأسباب خاصة بشكل رسمي، وعند ذلك تعطى مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التجميد للرجوع عن طلب التجميد، وإلا تعتبر تلقائياً فاقدة للعضوية.
– لا تحصل المؤسسة مجمدة العضوية على أي من حقوق أو امتيازات الأعضاء حتى يتم إلغاء تجميد عضويتها.

المادة/ 26

تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء (عضوية كاملة) الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لهذا النظام، ومضى على قبول عضويتهم في الهيئة ستة أشهر كاملة.

لا ينال العضو حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة ولا يمارس حق الترشيح والانتخاب إلا إن كان عضواً في الجمعية العامة للهيئة.

المؤسسة المتجمدة العضوية لأي سبب كان وهي عضو جمعية عامة لا تحتسب من الجمعية العامة من حيث حقوق الجمعية العامة ومن حيث العدد حتى يتم إزالة تجميد عضويتها.

يمكن للأعضاء المساندين حضور اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين، بدون تمتعهم بصلاحية التصويت أو الترشيح.

المادة/ 27

تدعى الجمعية العامة لاجتماع دوري سنوي وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال الموضوع من قبل مجلس إدارة الهيئة.

المادة/ 28

توجه الدعوة لأعضاء الجمعية العامة بموجب كتاب خطي أو بالبريد الإلكتروني قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة/ 29

يمكن إضافة فقرات على جدول الأعمال إذا وافق ثلثا الحاضرين.

المادة/ 30

يعتبر النصاب قانونياً إذا حضر أكثر من 50% من أعضاء الجمعية العامة ويمكن أن يكون الاجتماع الكترونياً أو فيزيائياً بحسب الظروف.

المادة/ 31

يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة برسالة أو بالبريد الإلكتروني عضواً آخر يمثله في اجتماع الجمعية العامة في النقاش والتصويت والانتخاب، ولا يحق للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر.

المادة/ 32

في بداية اجتماع الجمعية العامة يتم انتخاب رئيس للجلسة ونائب له وكاتب.

المادة/ 33

إذا لم يكتمل النصاب عند انعقاد الجمعية العامة، يؤجل الاجتماع لساعتين في اليوم نفسه وفي المكان نفسه ويعقد بمن حضر.

المادة/ 34

تختص الجمعية العامة في الاجتماع السنوي بما يلي:

1- مناقشة التقرير السنوي الإداري والمالي (موجز الميزانية).

2- مناقشة تقرير التدقيق المالي من المدقق الخارجي إن وجد.

3- اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة للدورة القادمة.

4- اعتماد موجز الموازنة المالية للهيئة للعام القادمة.

5- تعديل النظام الأساسي ونص الميثاق بموافقة أغلبية الجمعية العامة.

6- حجب الثقة عن أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا أتى العضو بعمل من شأنه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالهيئة بموافقة أكثر من ثلثي عدد أعضاء الجمعية العامة.

7- إجراء انتخابات عند انتهاء دورة مجلس الإدارة أو الترميم عند شغور أحد مقاعد مجلس الإدارة لأي سبب كان، ويمكن أن يكون الانتخاب بالبريد الإلكتروني خارج الاجتماع السنوي عند الضرورة.

8- مناقشة كل ما يعرضه مجلس الإدارة من مقترحات.

المادة/ 35

تتخذ قرارات الجمعية العامة بموافقة أغلبية الحاضرين (باستثناء تعديل النظام الأساسي فيحتاج الى موافقة أغلبية الجمعية العامة، وحجب الثقة عن أحد أعضاء مجلس الإدارة إذ يشترط لذلك موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة) وحين تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت إلى جانبها رئيس الاجتماع.

المادة/ 36

تملك المؤسسة العضو صوتاً واحداً.

المادة/ 37

يحق للمؤسسة العضو أن تنيب عنها بالحضور والتصويت مؤسسة عضو أخرى.

لا يحق لمن يحضر اجتماع الجمعية العامة أن يكون مناباً إلا عن عضو واحد فقط وفي حال وجود تعارض بين إنابتين على محضر الاجتماع تلغى كلتيهما.

المادة/ 38

يحق لأغلبية مجلس الإدارة أو لثلث أعضاء الجمعية العامة الدعوة لاجتماع استثنائي للجمعية العامة للبت في مسائل محددة يتم توضيحها في طلب الدعوة ولا تعتبر اجتماعات الجمعية العامة الاستثنائية التي تعقد بناءً على هذا الطلب قانونية إلا بحضور أكثر من 50% من عدد أعضاء الجمعية العامة فإن لم تتوفر هذه الأكثرية بالموعد المحدد اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

المادة/ 39

تقلص مدة الدعوة المسبقة إلى أسبوع، وفيما عدا ذلك ينطبق على اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي ما ينطبق على اجتماعات الجمعية العامة من شروط.

المادة/ 40 تعريف مجلس الإدارة

هو جسم حوكمة وتمثيل لهيئة الميثاق وينتخب من قبل الجمعية العامة، ويكون أفراده متطوعين بلا أجر.

يقصد بجسم الحوكمة أن لمجلس الإدارة الدور في مراقبة التقدم في الإنجاز، ويلعب دور الطبقة الداعمة في ضبط جودة العمل لتحقيق أهداف الميثاق بفعالية واقتصادية ومراقبة احترام رؤية ورسالة والنظام الأساسي للميثاق والقانون.

يقصد بدور التمثيل أن يكون مجلس الإدارة هو الوحيد الذي يمثل هيئة الميثاق في المحافل والفعاليات وأمام الأعضاء والمؤسسات الإعلامية السورية وغير السورية والشبكات الإعلامية السورية والمؤسسات الدولية ومجالس الإعلام وشبكاته حول العالم.

المادة/ 41

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري.

كل مؤسسة في الجمعية العامة يحق لها أن تقدم ممثلها كمرشح لانتخابات مجلس الإدارة على أن يكون موظفاً قائماً على رأس عمله أو عضو مجلس إدارة في مؤسسته.

تحدد آلية الانتخاب وفق الآلية المعتمدة في دليل السياسات والإجراءات.

المادة/ 42

مدة ولاية المجلس سنتان ميلاديتان منذ اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ولا يمكن للعضو أن يبقى في المجلس أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة/ 43

تبدأ عملية الاستلام والتسليم بين مجلس الإدارة الحالي والمجلس الجديد المنتخب في اليوم الذي يلي العملية الانتخابية.

يقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والخازن من بين أنفسهم بعد نجاحهم في الانتخابات.

المادة/ 44 مهام مجلس الإدارة

1- تحديد رسم اشتراك العضوية ووضع اللوائح المالية للهيئة.

2- قبول انضمام الأعضاء للهيئة وتجميد أو إلغاء عضويتهم بحسب النظام الأساسي.

3- اعتماد تقرير التدقيق عن التزام الأعضاء ببنود النظام الأساسي والميثاق.

4- البحث عن واعتماد مصادر التمويل والجهات المانحة واعتماد قبول أو رفض التبرعات والمساعدات المادية والمعنوية والمنح غير المشروطة التي تقدم الى الهيئة بما لا يخل بالنظام الأساسي للهيئة.

5- اقتراح الخطة الاستراتيجية والموازنة المالية على الجمعية العامة.

6- اعتماد التقرير السنوي والميزانية السنوية لعرضها على الجمعية العامة.

7- تعيين أو فصل السكرتير العام للهيئة (رأس الإدارة التنفيذية).

8- وضع الخطة البشرية للإدارة التنفيذية للهيئة وتحديد مهامهم (من خلال الوصف الوظيفي) ورواتبهم.

9- الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة المعتمدة في الجمعية العامة وتحقيق أهداف الهيئة.

10- اعتماد دليل السياسات والإجراءات وجدول الصلاحيات والنظام الداخلي لعمل الإدارة التنفيذية.

11- الرقابة على عمل الإدارة التنفيذية للهيئة من حيث الالتزام بالقانون والنظام الأساسي للهيئة، والمحافظة على الشفافية والعمل المؤسساتي بدون فساد.

12- إنشاء اللجان المركزية والمتخصصة وإنشاء فروع ومكاتب في العالم وتعيين رؤسائها بما يتفق مع النظام الأساسي.

13- تمثيل الهيئة في المؤتمرات المتخصصة وبناء علاقات مع المظلات الإعلامية المحلية أو الدولية والمنظمات الشبيهة في العالم.

14- اعتماد انتساب الهيئة للاتحادات المحلية أو الدولية ذات الصلة بطبيعة الميثاق.

المادة/ 45

يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة كل شهر للنظر في شؤون الهيئة ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضرته أغلبية المجلس أي أكثر من 50%.

المادة/ 46

يرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس الهيئة أو نائبه في حال غيابه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.

المادة/ 47 استقالة عضو مجلس الإدارة

ويحصل إذا تقدم عضو مجلس الإدارة بطلب استقالة رسمي الى رئيس مجلس الإدارة.

المادة/ 48 عزل عضو مجلس الإدارة

– تجمد عضوية عضو مجلس الإدارة في حال عدم حضور ثلاث اجتماعات دورية متتالية للمجلس، بموافقة خمسة من أعضاء مجلس الإدارة.

– يعزل عضو مجلس الإدارة في اجتماع قانوني للجمعية العامة إذا أتى العضو بعمل من شأنه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالهيئة، أو عدم حضوره ثلاث اجتماعات دورية متتالية للمجلس، يصدر قرار عزل العضو بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

المادة/ 49 تعويض النقص في مجلس الإدارة

 إذا فقدت المؤسسة التي ترشح عنها أحد أعضاء مجلس الإدارة عضويتها في الجمعية العامة للميثاق، أو سحبت المؤسسة التي ترشح عنها عضو مجلس الإدارة ترشيحها له، أو ترك عضو مجلس الإدارة المؤسسة التي ترشح عنها، يعطى العضو مهلة شهر واحد فقط للحصول على ترشيح آخر من مؤسسة عضوة في الجمعية العامة، وإلا فإن الحائز على الترتيب الثامن في الانتخابات الأخيرة يحل محله ليكمل الدورة، ولا تحتسب الفترة التي يكمل فيها الدورة الانتخابية من ضمن الفترتين المسموح للعضو أن يشغل فيهما مقعداً في مجلس الإدارة إلا إذا كانت أكثر من ستة أشهر.

إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لسبب من الأسباب أو استقال من مجلس الإدارة فإن الحائز على الترتيب الثامن في الانتخابات الأخيرة يحل محله ليكمل الدورة، ولا تحتسب الفترة التي يكمل فيها الدورة الانتخابية من ضمن الفترتين المسموح للعضو أن يشغل فيهما مقعداً في مجلس الإدارة إلا إذا كانت أكثر من ستة أشهر.

في حال عدم نجاح حلول صاحب الترتيب الثامن يلجأ للتاسع ثم العاشر، وبعد ذلك يلجأ الى انتخابات ترميمية لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة.

المادة/ 50 مهام الرئيس

1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يحضر اجتماعاتها.

2- آمر الصرف بمشاركة الخازن في التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف بحسب جدول الصلاحيات المعتمد، وعند تعذر ذلك بسبب الوضع القانوني للرئيس يقوم مجلس الإدارة بتكليف عضو آخر غير الخازن ليقوم بهذه المهمة.

3- التوقيع على تقارير التدقيق التي تصدرها الهيئة.

4- تمثيل الهيئة أمام الجهات الإدارية والقضائية والمنظمات المانحة في العالم.

5- التوقيع على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق المجلس على إبرامها.

6- الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة.

المادة/ 51 مهام نائب الرئيس

يختص نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس حين غيابه أو مرضه ومساعدة الرئيس في مهامه.

المادة/ 52 مهام الخازن

1- الإشراف على موارد الهيئة ومصروفاتها وجمع الاشتراكات وإيداع المبالغ التي ترد إلى الهيئة في المصرف المعتمد.

2- حفظ نسخة من المستندات والسجلات المالية.

3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود الموازنة المعتمدة.

4- التوقيع مع الرئيس على الشيكات وأوامر الصرف بحسب جدول الصلاحيات المعتمد.

5- الالتزام بالشفافية المالية وتقديم تقرير مالي دوري في اجتماعات مجلس الإدارة.

6- مراجعة الموازنة المالية السنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

7- مراجعة الميزانية المالية السنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

المادة/ 53 مهام السكرتير العام

1- تعهّد جميع المسؤوليات الإدارية لهيئة الميثاق وضمان التنفيذ الفعّال والكفء والاقتصاديّ لأهداف الميثاق وخططه.

2- وضع مسوّدة الخطة الاستراتيجية، مسوّدة الموازنات، وخطة النشاطات الزمنية للاعتماد من مجلس الإدارة، وتقديم تقارير دورية عن التقدم في تنفيذ الخطط.

3- إعداد التقرير السنوي لهيئة الميثاق.

4- المسؤولية عن الحوكمة الرشيدة، الالتزام والشفافية والمحاسبة والإدارة المالية الرشيدة.

5- تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العامّة للميثاق واجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد وتحديث جدول الأعمال، وتدوين وتوثيق وحفظ المحاضر والقرارات لهذه الاجتماعات.

6- إعداد وتحديث قاعدة بيانات أعضاء الميثاق ومعلومات التواصل، وممثلي التواصل عن كل عضو، وتمييز أعضاء الجمعية العامة، مع الاحتفاظ بطلبات الانتساب للميثاق وقرارات مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض مع الأسباب، ومراقبة استمرارية المؤسسات الأعضاء بالنشر على منصاتها، وإعلام مجلس الإدارة في حال توقف إحدى المؤسسات الأعضاء لمدة شهر كامل.

7- تيسير (أو المشاركة في تيسير) اجتماعات مجلس الإدارة دون الحق في التصويت على القرارات، ويقوم بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتوصيلها بشكل ملائم لأصحاب العلاقة، وإعلام مجلس الإدارة بحالة القرارات والتوصيات وتنفيذها.

8- الاحتفاظ بالوثائق والسجلات والأختام الرسمية الخاصة بهيئة الميثاق ماعدا الختم الخاص بالجمعية المرخصة فهو يحفظ لدى رئيس مجلس الإدارة.

9- المتابعة الإدارية لشؤون لجنة شكاوى المحتوى الاعلامي، وحالة الشكاوى المقدّمة.

10- العمل كنقطة تواصل لجميع المهتمين بشؤون الميثاق وتقديم الاستجابات الملائمة في التوقيت المناسب.

11- ترؤس والإشراف على الإدارة التنفيذية للهيئة، لتنفيذ القرارات والتوصيات، والخطط والسياسات، كما يكون مسؤولاً عن تعيينهم وفق الخطة البشرية الموضوعة من مجلس الإدارة وإدارتهم وتقييم عملهم وتسريحهم.

12- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

المادة/ 54

تتألف ايرادات الهيئة من:

1- رسوم اشتراكات العضوية بحسب النظام المالي.

2- التبرعات والهبات والمساعدات المادية والمعنوية التي تقدم الى الهيئة، بشرط أن تكون غير مشروطة ولا تؤثر على استقلالية الهيئة ومبادئها وأهدافها، ويوافق على قبولها مجلس الإدارة.

3- ما تخصصه الدول والهيئات والمنظمات الدولية من إعانات ومنح غير مشروطة لا تؤثر على استقلالية الهيئة ومبادئها وأهدافها، ويوافق على قبولها مجلس الإدارة.

4- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

المادة/ 55   

تنفق الهيئة أموالها فيما يحقق أهدافها ووفقاً لخطة استراتيجية وموازنة تعتمد في اجتماع الجمعية العامة.

المادة/ 56

تعتمد لجنة تدقيق مالية أو شركة تدقيق مالية مستقلة تقدم تقريرها عن الأداء المالي للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ويعرض التقرير في اجتماع الجمعية العامة.

المادة/ 57

حين حل الهيئة تقرر الجمعية العامة كيفية صرف أموالها وأصولها ويقرر في حينه إلى من تؤول أموال وأملاك الهيئة.

المادة/ 58

تتم مراجعة النظام الأساسي هذا وسياسة العضوية فيه كلما تغيرت ظروف المشهد الإعلامي السوري بما يستدعي تطوير النظام الأساسي ومعالجة حالات لم تكن مطروقة قبل ذلك، وذلك دون المساس بمبادئ الميثاق الأساسية أو الهدف الأساسي الذي تم وضع الميثاق من أجله.

تتم المراجعة من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم يعرض على الجمعية العامة.

لا يحق تعديل النظام الأساسي ونص الميثاق إلا بموافقة أغلبية الجمعية العامة.

المادة/ 59

تشكل الجمعية العامة لجنة تحكيم من أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري وتقوم بالفصل في الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف وتعتمد في أحكامها على النظام الأساسي وملحقاته.